پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص210

[ وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، ويجوز شراؤها من سهم الرقاب.

والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة وقت العقد، كما لوأعتقت المهر قبل الدخول ]

إذا تقايلا المتبايعان فقد انتقل الملك عن المشتري إلى البائع، فإن كان المشتري قد قبض الأمة وجب الاستبراء لأنا قد أسلفنا أن جميع أسباب نقل الملك مثل المبيع في وجوب الاستبراء، وبينا أن البيع إنما يوجبه مع احتمال الوطء لا بدونه.

فمتى حصل القبض للمشتري وجب بعد التقايل على البائع الاستبراء لا بدونه، لانتفاء المقتضي، ومن هذا يعلم أن القبض لا يؤثر في وجوب الاستبراء إلا إذا كان الوطء معه ممكنا.

قوله: (وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، ويجوز شراؤها من سهم الرقاب.

والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة وقت العقد، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول).

هذه من جملة أحكام ما إذا أعتق أمته وتزوجها وجعل العتق صداقها، فهي من تتمة ما سبق، وتحقيقها أنه إذا جعل العتق للامة مهرها بالصيغة المعتبرة على ما سبق صح كما حققناه.

فإذا طلقها قبل الدخول وجب أن يعود إليه نصف المهر وقد جعل المهر عتقها وقبضته أن يرجع نصفها رقا لمولاها.