پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص209

[ ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه.

] منها؟ قال: ” لك منها ما دون الفرج (1) حتى يبلغ حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ” (1) فلا دلالة فيها على المدعى بعينه.

وأصالة عدم إذن المولى في الوطء معارض بأصالة الصحة في فعل المسلم، وبأن إمكان الحل كاف في وجوب الاجتناب، ولعموم قوله عليه السلام في المسبيات: ” لا توطأ الحبالى حتى يضعن ” (2)، فمن ثم كان التحريم أقوى، وهو اختيار شيخنا الشهيد وبعض المتأخرين.

وإن كان الحمل عن وطء بسبب محترم حرم الوطء حتى تضع عند المصنف (3) وجماعة، لعموم قوله تعالى:

(وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن)

(4).

(5) وأطلق الشيخان حل وطء الأمة الحامل بعد المدة (6)، واكتفى المفيد بأربعة أشهر ولم يقيد الحامل بشئ (7)، وصرح أبو الصلاح بالتحريم قبل أربعة أشهر وأطلق الحامل (8)، وذهب ابن إدريس إلى كراهة الوطء قبلا، سواء كان الوطء قبل الأربعة أو بعدها (9)، محتجا بالأصل، وبعموم قوله تعالى:

(أو ما ملكت أيمانهم)

(10).

قوله: (ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه).

(1) الكافي 5: 475 حديث 2، التهذيب 8: 177 حديث 622.

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 63.

حديث 671، سنن البيهقي 7: 449.

(3) المختلف: 572.

(4) الطلاق: 4.

(5) في النسخة الحجرية: ولما رواه كذا بياض، وفي نسخة ” ش “: ولما رواه، ولم يرد في نسخة ” ض ” أي شئ.

(6) النهاية: 496.

(7) المقنعة: 85.

(8) الكافي في الفقه: 300.

(9) السرائر: 351.

(10) النساء: 3.