جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص204
[.
] محضة، وكون تزويج السيد الأمة بحكم الملك لو أوجب هنا السقوط لأوجبه فيما إذا ماتت حتف أنفها قبل الوطء كما لو باعها فماتت قبل القبض.
وقد نبه المصنف على حكم هذه المسألة بذكر مسألتين:أحدهما: ما إذا قتل الأمة أجنبي.
والثانية: ما إذا كانت الزوجة حرة فقتلت نفسها، ومقتضى ذلك عدم السقوط فيهما وجها واحدا.
والتحقيق أن الاحتمال متطرق إليهما، أما إذا قتل الأجنبي الأمة، فلأنه على اعتبار التزويج بحكم المالية كإتلاف المبيع قبل قبضه، وهنا ليس للزوج تضمينه شيئا إذ لا يجب سوى عوض النفس، بخلاف اتلاف المبيع فيلزم السقوط.
وإن كان الحكم به هنا أضعف من الحكم به إذا قتلها السيد، فإن المهر إنما يسقط بالفسخ إذا حدث من المستحق له.
ومثل قتل الأجنبي ما إذا قتلها الزوج، فإن قتله هنا لا يتضمن القبض، كما لو قتل العبد المستأجر.
وأما الحرة إذا قتلت نفسها فإن مطلق النكاح فيه شائبة المعاوضة، فقتلها نفسها قبل الدخول كإتلاف البائع المبيع قبل القبض، فيلزم السقوط هنا أيضا.
وربما فرق بين الحرة والأمة: بأن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد، فإن له أن يمنعها من المسافرة، وليست الأمة كذلك، لأن للسيد أن يسافر بها، وتأثير هذا الفرق غير واضح، ولو أثر لزم استقرار مهر الحرة بالعقد مع عدم نشوزها حينئذ.
والمذهب في المسائل كلها عدم السقوط، لأن النكاح ليس على نهج المعاوضات، ولا منافع البضع كسائر منافع الأموال، وقد وجب المهر بالعقد وثبت أن الطلاق يشطره، والفسخ من قبل الزوجة ومن جرى مجراها يسقطه، فيقتصر على ذلك ويحكم في باقي الأحوال باللزوم بحكم الاستصحاب، ولعل المصنف أراد بالأجنبي والحرة ذكر نظير المسألة، أو أراد أن الحكم بالسقوط فيهما أضعف.