جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص198
[ وللسيد استخدام الأمة نهارا، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا.
وهل له إسكانهما في بيت في داره، أو للزوج إخراجها ليلا؟ نظر أقربه الأخير.
] والمراد بذلك أن يعزل عنها حذرا من حملها.
وكذا يكره النوم بين حرتين، لما فيه من الامتهان لهما، بخلاف الامتين.
وكذا يكره أن يطأ الحرة وفي البيت غيره، ولا بأس بذلك في الأمة.
وينبغي تقييد الغير بكونه مميزا، روى الكليني بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا، أو كانت جارية كانت زانية ” (1).
وروى الشيخ بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: ” لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا ” (2).
وقول المصنف: (ولا بأس به في الإماء) يريد به النوم بين أمتين ووطء المرأة وفي البيت غيره.
قوله: (وللسيد استخدام الأمة نهارا، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا وهل له إسكانها في بيت في داره، أم للزوج إخراجها ليلا؟ نظر أقر به الأخير).
إذا زوج السيد أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا قطعا، بل يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا، لأن السيد يملك من أمته منفعة
(1) الكافي 5: 500 حديث 2.
(2) الكافي 5: 499 حديث 1، التهذيب 7: 414 حديث 1655.