پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص196

[.

] صاحبها “، قلت له: أنه لم يأذن في ذلك، قال: ” إنه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك ” (1) وغير ذلك من الأخبار (2).

احتج الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحلل لأخيه فرج جاريته، قال: ” هوله حلال “، قلت: فإن جاءت بولد منه قال: ” هو لمولى الجارية، إلا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر ” (3).

وفي معناها رواية الحسين العطار عنه عليه السلام (4).

وجوابه: إن الروايات من ذلك الجانب أكثر وأشهر بين الأصحاب وأوضح طريقا، فلا تصلح هذه لمعارضتها.

وإن شرطا الرقية، وهي الحالة الثانية ولم يتعرض إليها المصنف.

فعلى قول الشيخ في النهاية والمبسوط (5) الشرط تأكيد لمقتضى التحليل، ويترتب عليه عدم وجوب الفك على الأب ولا السعاية، وعلى القول بانعقاده حرا المشهور بين الأصحاب صحة الشرط.

قال شيخنا في شرح الارشاد: ولا قاطع يدل عليه بل ولا حديث ولهذا توقف فيه المحقق، ثم قال: ويمكن الاستدلال باشتهاره بين الأصحاب وعدم علم المخالف

(1) التهذيب 7: 247 حديث 1073، الاستبصار 3: 139 حديث 502.

(2) التهذيب 7: 246 حديث 1070، الاستبصار 3: 139 حديث 499.

(3) التهذيب 7: 246 حديث 1068، الاستبصار 3: 138 حديث 497.

(4) التهذيب 7: 246 حديث 1069، الاستبصار 3: 138 حديث 495.

(5) النهاية: 494، المبسوط 4: 246.