پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص181

[.

] بتحليل الصبي ولا المجنون للحجر عليهما مطلقا، ولا السفيه ولا المفلس للحجر عليهما في التصرفات المتعلقة بالاموال.

الثالث: كون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حلت عليه، وقد سبق معرفة المحرمات بالنسب والرضاع والمصاهرة وغير ذلك فلا حاجة إلى إعادتها.

وخص المصنف بالذكر من قد يخفى حكمه، فمن ذلك المسلمة فإنها لا تحل على الكافر بجميع أنواعه اتفاقا، ودلائل المنع في الكتاب والسنة كثيرة، وقد سبق جملة منها، ومن ذلك المؤمنة فإنها لا تحل على المخالف بجميع أنواعه على المختار بين محققي الأصحاب.

وقد تقدم جملة من الأخبار الدالة على ذلك، مثل قوله عليه السلام: ” العارفة لا توضع إلا عند عارف (1)، وللاجماع المركب، فإن كل من منع تزويج المخالف منعمن تحليل المؤمنة له، ومن لا فلا، وقد بينا المنع من تزويجه سابقا، فيثبت المنع هنا بحكم الاجماع.

أما العكس وهو تحليل الكافرة للمسلم والمخالفة للمؤمن فإنه جائز، لأن هذا في الحقيقة راجع إلى ملك اليمين، وهو جائز بالنسبة إليهما.

ولا يستثنى من الكافرة إلا الوثنية، لما تقدم من الدلائل الدالة على المنع من وطئها بالملك، ولا يستثنى من المخالفة إلا الناصبة المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام فإنها كالكافرة، وقد ورد: ” أن الناصب شر من اليهودي والنصراني ” (2)، ويثبت من وجوب مجانبتهم والتصلب في مباعدتهم ما يمتنع معه حل الوطء.

ومن المحرمات ذات البعل وذات العدة قطعا فلا تحل بالتحليل، ولا فرق في العدة بين أن تكون بائنة أو رجعية.

(1) الكافي 5: 350 حديث 11.

(2) الكافي 5: 351 حديث 16، علل الشرائع: 292.