جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص179
[.
] يتناول ملك الرقبة.
لا يقال: لو كان هذا العموم حقا لجاز هذا الوطء بكل طريق مثمر لملك المنفعة.
لأنا نقول: لا شك أن منفعة البضع ليست على نهج سائر المنافع، فلا بد لتملكها – بحيث يترتب عليه حل الوطء – من قانون مستفاد من الشرع بالتلقي عن أهل البيت عليهم السلام، هم معادن العلم وحفظة الشرع، وقد نهجوا لذلك نهجا فيجب الاقتصار عليه، فيكون الحجة في الآية تناول عمومها لملك المنفعة في الجملة.
والسنة كافلة ببيان ذلك على وجهه، ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: ” هي حلال ما أحل منها ” (1).
وصحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها، قال: ” هو له حلال “، قلت: أفيحل له ثمنا؟ قال: ” لا إنما يحل له ما أحلت له ” (2).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال: ” ذلك لك ” قلت: فإنها كانت تمزح، فقال: ” كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا ” (3).
احتج المانع بعموم قوله تعالى:
(فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك همالعادون)
(4)، وهذا خارج عن مسمى الازواج والمملوكات فيدخل تحت العدوان.
ولصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته
(1) التهذيب 7: 241 حديث 1052، الاستبصار 3: 135 حديث 485.
(2) الكافي 5: 468 حديث 6، التهذيب 7: 242 حديث 1056، الاستبصار 3: 136 حديث 1489.
(3) الكافي 5: 469 حديث 8، التهذيب 7: 242 حديث 1058، الاستبصار 3: 136 حديث 491.
(4) المؤمنون: 7.