جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص177
[.
] وكذا يجوز ابتياع ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب وإن كان جميع ذلك أو بعضه للامام عليه السلام.
ويحل الوطء وغيره بهذا الشراء، والأخبار بالإذن في ذلك من أئمة الهدى عليهم السلام متواترة (1) وقد سبق بيان هذا في الخمس.
(1) التهذيب 8: 200 حديث 702 – 705، الاستبصار 3: 83 حديث 281.