پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص174

[.

] وأوجب بعض العامة الاستبراء هنا، (1) وليس بشئ، يدلك على ذلك وراء الاجماع أن الاستبراء إنما يثبت وجوبه في المملوكة، وقد خرجت بالعتق عن كونها مملوكة.

لا يقال: قد وجب استبراؤها بالشراء والأصل بقاؤه.

لأنا نقول: لما اعتقها خرجت عن ملكه وصارت أجنبية بالنسبة إليه، نسبتها إليه وإلى غيره سواء فسقط الحكم الأول، وإذا أراد إنشاء النكاح كانت كغيرها منالاجنبيات اللاتي لم يعلم لهن وطء محترم.

ولما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: ” يستبرئ بحيضة ” قلت: فإن وقع عليها؟ قال: ” لا بأس ” (2).

ومثله روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (3)، وكذا أبو العباس البقباق عنه عليه السلام (4).

والأفضل الاستبراء لقوله عليه السلام في رواية أبي العباس هذه، ورواية ابن أبي يعفور قوله: ” أن يفعل، وإن لم يفعل فلا بأس ” (5)، ومعنى قوله: ” أن يفعل ” أي حقه أن يفعل.

ويدل على حكم السرية ما رواه وزرارة قال: سألته يعني – أبا عبد الله عليه السلام – عن رجل أعتق سرية، أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: ” نعم “، قلت: فغيره؟ قال: ” لا حتى تعتقد بثلاثة أشهر ” (6)، ومثله روى الحسن عنه عليه السلام.

(1) قاله الشافعي وأحمد النظر: المغني لابن قدامة 9: 175، والشرح الكبير معه 9: 176.

(2) التهذيب 8: 175 حديث 612، الاستبصار 3: 361 حديث 1295.

(3) التهذيب 8: 175 حديث 613، الاستبصار 3: 361 حديث 1296.

(4) التهذيب 8: 175 حديث 614، الاستبصار 3: 361 حديث 1297.

(5) التهذيب 8: 171 حديث 597 الاستبصار 3: 357 حديث 1280.

(6) التهذيب 8: 175 حديث 611.

(7) التهذيب 8: 175 حديث 610.