جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص171
[ أو حاملا، أو لامرأة على رأي، أو لعدل أخبر باستبرائها، أو اعتقها مع جهل وطء محترم، والاستبراء أفضل.
ولو اعتقها بعد وطئها حرمت على غيره، إلا بعد عدة الطلاق.
] ولو اعتبر تطرق الاحتمال لقدح في حيض ذات العادة، ولكان الدم الذي يمكن أن يكون حيضا في غير زمان العادة غير كاف في الاستبراء، وليس بشئ.
وهذا أقوى، وسيأتي في العدد إن شاء الله الاكتفاء في العدة بالتمييز وبعادة النساء فهنا أولى.
وفي كلام شيخنا الشهيد الاكتفاء بما حكم بكونه حيضا في جميع هذه المواضع، وما قدمناه أظهر.
إذا عرفت هذا فاعلم أن قول المصنف: (إلا أن تكون يائسة.
) استثناء مما قبله من قوله: (بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما. ).
ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء وكذا كل من ملك إلى آخره.
وقوله: (أو حائضا أو حاملا، أو لامرأة، أو لعدل أو اعتقها) كله في حيز إلا.
وقوله: (ظاهرا لا من خصص حيضها بالتخيير) لا شك في أنه اعتراض إلا أن حقه أن يكون عند قوله: (بل يستبرئها بحيضة) ليكون تنقيحا للمراد من الحيضة.
وذكرها هنا غير مستحسن، لأنه إن كان بيانا للمراد من الحيض فهو اعتراض مستقبح في غير محله، وإن كان بيانا للمراد من قوله: (أو حائضا) فأبعد وأشد.
وكيف كان فهو صفة لمصدر محذوف، وكذا عامله محذوف يدل عليه قوله: (بل يستبرئها بحيضة) وتقديره: ويستبرء بها بأن تحيض حيضة حيضا ظاهرا.
وقد أفاد حكم بقية المستثنيات، بقوله: (أو حاملا، أو لامرأة على رأي، أو لعدل أخبر باستبرائها، أو اعتقها مع جهل وطء محترم، والاستبراء أفضل، ولو اعتقها بعد وطئها حرمت على غيره إلا بعد عدة الطلاق).