پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص170

[.

] ومثله المبتدئة إذا استمر بها الدم فحصل لها تمييز وردت إلى عادة نسائها أو أقرانها في محله أو رجعت إلى الروايات مع عدمه، سواء طابق ذلك تميز أو لا وكذا في التي قبلها.

والمتحيرة إذا رجعت إلى الروايات كذلك، ووجه عدم الاكتفاء بالحيض في هذه الصورة أن الغرض منه العلم ببراءة الرحم، وإنما يتحقق ذلك مع وجود الحيض بحسب نفس الأمر.

أما الدم الذي لم يدل دليل على كونه حيضا، وإنما حكم به للضرورة، حذرا من لزوم الحرج بالاحتياط في جميع الزمان فإنه لا يفيد ذلك، فيبقى معه احتمال الحمل كما كان.

ومن ثم حكم للتي حيضها غير مستقيم في العدة بالأشهر، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (ظاهرا) فإنه يريد به كون الحيض ظاهرا بينا، فعلى هذا تستبرئ هذه بشهر واحد، لأن الشهر بدل الحيض فيمن ليست مستقيمة الحيض.

ويحتمل بخمسة وأربعين يوما إلحاقا لها بمن لا حيض لها، ويحتمل تربصها زمانا يقطع بحصول الحيض فيه، كما لو أضلت عادتها في شهر مثلا فإنها تتربص شهرا، ومع انتفائه بخمسة وأربعين يوما، وهذا لا بأس به.

ويمكن أن لا يريد المصنف بقوله: (ظاهرا) كون الحيض بينا مقطوعا به، بل يريد به كونه راجحا، لوجود علامة تدل عليه شرعا، فإن ذلك هو المتعارف من معنىالظاهر، وذلك كما في ذات التمييز، لا سيما إذا طابق تميزها عدد العادة، أو ما رجعت إليه المتحيرة ونحوها من الروايات.

وكذا المبتدئة إذا رجعت إلى عادة النساء والأقران، خصوصا إذا تأكد بمطابقة التمييز ووجهه وجود العلامة الشرعية الدالة على تحقق الحيض في نفس الأمر، ومثل ذلك كاف في التحقق.