پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص167

[ وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلا أن تكون يائسة أو حائضا على رأي ظاهرا لا من خصص حيضها بالتخيير، ] الاستبراء وحل الوطء، وبدونه يحرم وقيل: تجب العدة (1)، لأن مناط الاستبراء انتقالالمملوكة التي لا زوج لها فإن الأخبار دالة على أن الاستبراء لاحتمال وطء البائع، ولهذا لو أخبر بعدم الوطء وكان أمينا قبل.

ولو كان امرأة لم يجب الاستبراء، وسيأتي في خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (2) ما يدل على ذلك.

ولا ريب في أن وطأه من الزوجة منتف فلا استبراء منه، ووطء الزوج في النكاح الدائم حقه أن تجب به العدة، ولهذا يجب مع الطلاق فيجب مع الفسخ وهو قوي، وسيأتي في كلام المصنف في العدة ترجيح هذا.

ولو بلغت سن اليأس الذي تقدم تحديده في أول الكتاب، أو لم تبلغ تسع سنين جاز وطؤها من غير استبراء لكن بعد بلوغ التسع.

قوله: (وكذا كل من ملك أمة مزوجة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلا أن تكون يائسة أو حائضا – على رأي – ظاهرا، لا من خصص حيضها بالتخيير).

أي: وكالذي فسخ نكاح الأمة المزوجة بالشراء كل من ملك أمة بأي وجه كان من هبة، أو إرث أو صلح أو قرض أو غير ذلك، ووجه التشبيه تحريم وطؤها عليهقبل استبرائها، إلا أن تكون يائسة أو حائضا على رأي.

ويعتبر في استبرائها بحيضة أن يكون حيضها ظاهرا، أي: مقطوعا به، لا من

(1) قاله ابن إدريس في السرائر: 315.

(2) الكافي 5: 473 حديث 7، التهذيب 8: 172 حديث 601، الاستبصار 3: 358 حديث 1285.