جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص162
[.
] ” يحرم من الإماء عشر: لا يجمع بين الأم والبنت، ولا بين الأختين – إلى أن قال – ولا أمتك ولها زوج ” (1) الحديث.
والمراد أن المملوكة ولها زوج حرام، واطلاق التحريم يتناول جميع وجوع الاستمتاع، لانتفاء المخصص، ولأن ذلك هو المتبادر من هذا اللفظ.
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوجمملوكته عبده، أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال: ” قد منعني أبي أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك ” (2).
والظاهر أن المراد كره التحريم، وينبه عليه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته، هل يجوز له أن ترى عورته؟ قال: ” لا ” (3)، وعمومها من حيث ترك الاستفصال تدل على إرادة التحريم هنا، ويبقى هذا التحريم إلى أن يخرج من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ، وتقضي عدتها إن كان لها عدة، سواء كانت بائنة أو رجعية.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبتاع الجارية ولها زوج، قال: ” لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر ” (4).
ولا شبهة أن الموت والفسخ كالطلاق، وانقضاء العدة معتبر، للاجماع، ولأنها من توابع النكاح، فإنها لاستعلام براءة الرحم من الحمل، وموردها وإن كان زوجة الحر إلا أن زوجة العبد كذلك اتفاقا.
(1) الفقيه 3: 286 حديث 1360، التهذيب 8: 198 حديث 695.
(2) الكافي 5: 480 حديث 3 الفقيه 3: 302 حديث 1447، التهذيب 8: 199 حديث 698.
(3) الكافي 5: 555 حديث 7، التهذيب 8: 208 حديث 736.
(4) التهذيب 8: 199 حديث 701، الاستبصار 3: 208 حديث 754.