جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص154
[.
] إذا كانت زوجته ليس بيده إلا بمفهوم المخالفة من قوله: (أمة لغير مولاه)، وتحقيقه، إن زوجة العبد إذا كانت أمة لمولاه فإن طلاقها وازالة قيد نكاحها هو بيد المولى ولا دخل للعبد فيه إجماعا.
ويدل عليه من النصوص صحيحة محمد بن مسلم: قال: سألت الباقر عليه السلام عن قول الله تعالى:
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)
قال: ” هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسهاحتى تحيض ثم يمسها ” (1).
ورواية ليث المرادي السابقة (2) فإنها نص في الباب، وكذا رواية زرارة (3) ورواية شعيب (4) السالفتان فإنهما منزلتان على أمة المولى إذا تقرر ذلك، فللمولى التفريق بلفظ الطلاق وبلفظ الفسخ وبالأمر بالاعتزال كما دلت عليه الأخبار.
فأما الطلاق فلفظه ظاهر، وأما الفسخ فهو فسخت نكاحكما، أو عقدكما وما جرى مجراه، وإما الأمر بالاعتزال فحقيقته أن يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، وقد دلت رواية محمد بن مسلم على ذلك، لأن فيها: ” فيقول له: اعتزل امرأتك ثم يحبسها حتى تحيض ” لأن الظاهر أن المراد بحبسها منعها منه واعتزالها إياه وإذا كان الأمر بالاعتزال كافيا في إزالة النكاح فالفسخ أولى منه ويتفرع على ذلك مسائل: الأولى: إذا طلق المولى بلفظ الطلاق فاللائح من عبارة المصنف أنه يعد في الطلاق، فإن قوله في التفريق بغير طلاق: (وليس بطلاق) يشعر بأن التفريق بالطلاق بعد طلاقا، وكذا عبارة الارشاد والتحرير (5)، وعلى هذا فيشترط فيه شروط الطلاق
(1) النساء: 24، الكافي 5: 81 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.
(2) (2) الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423.
(3) التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.
(4) التهذيب 7: 347 حديث 1421، الاستبصار 3: 215 حديث 782.
(5) التحرير 2: 52.