جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص152
[.
] ” الطلاق بيد من أخذ بالساق ” (1).
ولرواية ليث المرادي عن الصادق عليه السلام وقد سأله عن جواز طلاق العبد فقال: ” إن كانت امتك فلا إن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) ، فإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه ” (2).
وهذه إن كانت غير دالة على منع السيد من الطلاق، لكن دلالتها على جواز الطلاق منه يقتضي ذلك، لأن التشريك بينهما في الطلاق لا قائل به.
وحسنة علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام، عن آبائه، عن علي عليه السلام: ” إن رجلا أتاه بعبد زعم أنه تزوج بغير إذنه، فقال علي عليه السلام: ” فرق بينهما “.
فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي عليه السلام: ” الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك “، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته في يدغيري، قال: ” ذلك لانك حيث قلت له: طلق أقررت له بالنكاح ” (3).
وفقه الحديث: إن الأمر بالطلاق يستدعي نكاحا صحيحا وهو يستلزم الاجازة من السيد، لامتناع صحة نكاح العبد بدون إذن المولى وإجازته، وخالف هنا فريقان: الأول: ابن الجنيد (4)، وابن أبي عقيل (5)، حيث نفيا ملكية العبد الطلاق من رأس: لرواية زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام: ” المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ” قال: فإن زوجه السيد بيد من الطلاق؟ قال: ” بيد السيد
(1) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.
(2) الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423، الاستبصار 3: 216 حديث 785.
(3) التهذيب 7: 352 حديث 1433.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 591.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف 591.