پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص148

ولو باع عبده فللمشتري الفسخ، وعلى المولى نصف المهر للحرة،

ومنهم من أنكرهما.] قوله: (ولو باع عبده فللمشتري الفسخ، وعلى المولى نصف المهر للحرة ومنهم من أنكرهما).

قد بينا أنه إذا باع العبد يثبت للمشتري الخيار في فسخ النكاح وإن كانت الزوجة حرة، وبينا دليله وحكينا خلاف ابن إدريس (1) وبينا ضعفه.

وأما المهر فإن متعلقه ذمة المولى على أصح الأقوال وقد تقدم، فإن كان البيع بعد الدخول فقد استقر المهر ووجب جميعه للزوجة الحرة على المولى، وإن كان قبله ففي وجوب جميعه أو نصفه قولان للأصحاب: أحدهما: – وهو اختيار الشيخ (2)، والأكثر (3) – وجوب النصف، إما بناء على أن العقد يوجب نصف المهر ويجب بالدخول النصف الآخر، أو لأن الفسخ في معنى الطلاق، لاشتراكهما في ابانة عصمة النكاح فيستويان في حكم المهر، ولرواية علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل زوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم، ثم باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: ” يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيده ” (4).

والثاني: – وهو اختيار ابن إدريس (5) – وجوب الجميع بناء على أن المهر كله يجب بالعقد، وتشطره بالطلاق ثبت بالنص (6) والاجماع، والحاق الفسخ به قياس باطل.

(1) السرائر: 305.

(2) النهاية: 499.

(3) منهم ابن البراج في المهذب 2: 250، وفخر المحققين في الايضاح 3: 161.

(4) الفقيه 3: 289 حديث 1375، التهذيب 8: 210 حديث 745.

(5) السرائر: 317.

(6) البقرة: 237.