جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص147
[.
] كان البيع قبل الدخول، أما إذا كان بعده فإن المهر للبائع، سواء أجاز المشتري أم لا، وسواء قبض شيئا من المهر أم لا، خلافا للشيخ (1) كما سبق، ووجهه ظاهر مما قررناه، فإن الدخول موجب لاستقرار المهر لحصول مقصود المعاوضة حتى لو طلق لم يؤثر فيه، ولم يسقط منه شئ بالبيع بطريق أولى.
فائدة: ذكر المصنف في التحرير بأن إجازة المشتري للنكاح كالعقد المستأنف، وكذا غيره (2).
والظاهر أن المراد بذلك كون نكاح الأمة المبيعة قد انقلب من اللزوم إلى نحو العقد الفضولي.
وقد يتفرع على ذلك كون المهر كله للمشتري إذا أجاز قبل الدخول، ووجهه: إن البيع معاوضة حقيقية تستتبع المنافع فيقتضي دخولها فتدخل منافع البضع في ملك المشتري، ولولاه لم يصح البيع لصيرورة المبيع مجهولا لجهالة وقت الانتفاع، فيصير العقد بالاضافة إليه كالفضولي.
بخلاف العتق فإنه يقتضي فك الملك عن الرقبة، وبعد انقطاع السلطنة عنها يلزم انقطاعها عن المنافع ما لم يسبق ثبوت السلطنة عليها قبل العتق، فلا يلزم زوال النكاحأصلا ورأسا وإن صار متزلزلا.
فإن قيل: قوله عليه السلام: ” ملكت بضعك فاختاري ” (3) يقتضي ثبوت ملكيتها، فكيف تكون مملوكة للزوج.
قلنا: هذا كناية عن رفع سلطنة المولى عنها، إذ ليس هناك ملك أصلا، أو أنه عليه السلام أراد بملك البضع ثبوت الخيار المفضي إليه، كأنه قال: ثبت لك الخيار المفضي إلى قطع السلطنة عن البضع فاختاري.
(1) المبسوط 4: 198.
(2) التحرير 2: 23.
(3) التهذيب 7: 322 حديث 1396، سنن البيهقي 7: 220.