جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص144
[.
] لا محالة، فإن باعها قبل الدخول فقد قررنا أن للمشتري الخيار، فإن فسخ سقط المهر.
فإن الفرقة قبل الدخول توجب سقوط المهر إذا كانت من الزوجة، وكذا إذا كانت من السيد فإنه مالك البضع فالفرقة منه كالفرقة منها.
وإن أجاز النكاح لزم وكان المهر له، لأن الاجازة كالعقد المستأنف فيطالب بجميع المهر، ولو كان الزوج قد اقبضه الأول استرده منه ودفعه إلى الثاني.
ذهب إلى ذلك ابن إدريس (1)، وجماعة منهم المصنف، والمحقق ابن سعيد (2)، وغيرهما (3).
وقال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجل جاريته من غيره وسمى لها مهرا معينا، قدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ثم باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة في المهر ولا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد (4).
وتبعه ابن البراج (5)، وقال في المبسوط: إن المهر إن كان قد قبضه الأول فهو له، فإن كان بعد الدخول فقد استقر، وإن كان قبله رد نصفه، وإن كان لم يقبضه فلا مهر لها لا للأول ولا للثاني، فإن اختار المشتري إمضاء العقد ولم يكن قد قبض الأولالمهر كان للثاني، لأنه تجدد في ملكه، فإن دخل بها بعد الشراء فقد استقر له الكل.
وإن طلقها قبل الدخول كان عليه نصف المهر للثاني، فإن كان الأول قد قبض المهر ورضي الثاني بالعقد لم يكن له شئ، لأنه لا يكون مهران في عقد واحد.
(1) السرائر: 316.
(2) الشرائع 2: 313.
(3) انظر: التنقيح الرائع 3: 162.
(4) النهاية: 499.
(5) المهذب 2: 220.