جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص138
[.
] ورد بأن في الرواية أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح صحيحين.
واعلم أن قول المصنف في العبارة (وأفلس به) المراد به أنه لا يوجد في ماله وفاء من غير أن يفلس.
و (العقدة) في الرواية المراد به العقار ونحوه.
قال في القاموس: العقدة بالضم: الضيعة والعقار الذي أعقده صاحبه ملكا (1).
(1) القاموس المحيط 1: 316 ” عقد “.