جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص136
[.
] والمستند صحيحة هشام بن سالم عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر في رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري من الغد اعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليهالسلام: ” إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائز، وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الأول “، قيل له، فإن كانت قد علقت من الذي اعتقها وتزوجها ما حال الذي في بطنها فقال: ” الذي في بطنها مع أمه كهيئتها ” (1).
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة الاسناد، إلا أنها مخالفة لأصول المذهب، مشتملة على ما ينافي جملة من الأمور المقطوع بها، فحقها أن يعدل بها عن ظاهرها ويجمع بينها وبين الأصول المنافية لها، وقد حملها المصنف هنا على وقوع العتق والنكاح في مرض الموت، فإن الأصح عدم صحته إذا لم يكن هناك تركة يفي ثلثها به فترجع رقا وتبين بطلان النكاح.
وإنما قلنا إنه حملها على ذلك فإن الضمير في (وقوعه) ليس له مرجع إلا المذكور، وهو العتق والتزويج ولفظة (عود الرق) في كلامه يشعر باختصاصه بالأم، لأنه لم يسبق للولد حالة رق ليعود إليها.
وهذا الحكم وإن لم يكن بعيدا من لفظ الرواية، إلا أن الشارح الفاضل السيدقد اعترضه بأن الرواية اقتضت عود ولدها رقا كهيئتها، وهو مناف لمذهب المصنف، لأن بطلان العتق والنكاح لا يقتضي عود الولد رقا، غاية ما في الباب أنها تباع في الدين.
(1) الكافي 6: 193 حديث 1، التهذيب 8: 202 حديث 714، الاستبصار 4: 10 حديث 29.