جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص135
[ ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي.
وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض.
] والقول المحكي في العبارة قول ابن حمزة (1)، وهو ضعيف، وفي الرواية المتقدمة تصريح بذلك (2).
قوله: (ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس به ومات صح العتق، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي، وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض).
ما اختاره المصنف هو اختيار ابن إدريس (3)، والمحقق ابن سعيد (4)، وجمع من المتأخرين، (5) وهو الأصح، لأن العتق والتزويج صدرا من أهلهما في محلهما، فوجب الحكم بصحتهما وعدم الالتفات إلى ما يدل على خلاف ذلك، فإن ذلك من الأمور القطعية التي تشهد له الأصول الفقهية، وكذا القول بحرية ولدها وكونه نسبا.
وذهب الشيخ في النهاية إلى بطلان العتق وعودها رقا لمولاها الأول وإن ولدهارق (6)، وهو اختيار ابن الجنيد (7)، وابن البراج (8).
(1) الوسيلة: 408.
(2) الكافي 6: 192 حديث 2، التهذيب 8: 238 حديث 859.
(3) السرائر: 346.
(4) الشرائع 2: 312.
(5) انظر: إيضاح الفوائد 3: 159، التنقيح الرائع 3: 158.
(6) النهاية: 544.
(7) نقله عنه فخر المحققين في الايضاح 3: 159.
(8) المهذب 2: 361.