پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص134

[ ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.

وقيل: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها، وإن لم يكن ثمنا لها، ] إلى محض الرق، وإنما قيد بكون أبيه حيا، لأن موت أبيه بعد موت ابنه لا يؤثر شيئا، لأنها تعتق على الولد إذا مات أبوه كما علم.

وأراد بقوله: (عادت إلى محض الرق) انقطاع العلاقة التي تشبثت بها، على أن يكون وسيلة إلى العتق أعني الاستيلاد، فإنها وإن كانت مع هذه العلاقة رقيقةمحضة إلا أنها لتشبثها بسبب الحرية كأنها حرة وأن رقيتها صارت ضعيفة، وحينئذ فيجوز بيعها.

قوله: (ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها، وقيل: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها وإن لم يكن ثمنا لها).

أجمع الأصحاب على أن أم الولد تباع في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها ولم يكن له سواها، والأخبار في ذلك كثيرة.

روى عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: ” نعم في ثمن رقبتها ” (1).

وعن أبي إبراهيم عليه السلام وقد سئل لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الأولاد؟ قال: ” في فكاك رقابهن “، قيل: وكيف ذاك؟ قال: ” أيما رجل اشترى جارية فأولدها، ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدى عنه، أخذ ولدها منها وبيعت فأدى عنها “، قلت: فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: ” لا ” (2).

(1) الكافي 6: 192 حديث 2، التهذيب 8: 238 حديث 859.

(2) الكافي 6: 193 حديث 5، الفقيه 3: 83 حديث 299، التهذيب 8: 238 حديث 862.