پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص126

[.

] إنه إذا وقع مستكملا للايجاب والقبول المعتبرين كان نكاحا فضوليا يتوقف على إجازة المالك، فيصح معها ويبطل بالرد.

ولا يؤثر فيه بطلان العتق، لأن فساد المهر لا يقتضي فساد النكاح.

نعم متى حكمنا ببطلان العتق فلا بد لصحة النكاح من كون العاقد بحيث يسوغ له نكاح الأمة.

واعلم أن قول المصنف: (فالأقرب هنا الصحة) يريد به ترجيح الصحة، تفريعا على القول بنفوذ عتق المرتهن مع الاجازة، لا الترجيح للحكم في نفسه بحسب الواقع، وهو ظاهر.

وقوله: (وإلا فلا) معطوف على الجملة الشرطية قبله وهي قوله: (فإن انفذنا.

) ومعناه: إنا إذا لم ننفذ عتق المرتهن مع الاجازة لا نصحح العتق هنا، ثم تنبه لشئ وهو: إن الشارح الفاضل بنى الحكم في المهر هنا – وهو العتق – على مقدمتين: إحداهما عتق المرتهن، والأخرى أن المجعول عتقها مهرا هل المهر هو العتق ابتداء، أو هو تمليكها لرقبتها ويتبعه العتق، كما لو تزوج جارية غيره وجعل أبا سيدها المملوكمهرا لها، فإنه إذا أجاز السيد النكاح دخل أبوه في ملكه فانعتق عليه.

والذي يقتضيه صحيح النظر صادق التأمل أن هذا ليس من مسألتنا في شئ، لأن العتق في هذا الفرض واقع بلفظ صريح وعبارة تخصه، وليس من الأمور الحاصلة بالتبعية في شئ، ومع ذلك فصريح اللفظ أن المهر حقيقة هو العتق، والتعبير بتمليك الجارية رقبتها من الأمور المجازية كما حققناه.

وقد أبطله الشارح في كلامه قبل هذا، فكيف يجعله هنا مقدمة للحكم في هذه المسألة.

لا يقال: إنه إنما بنى عليه على زعمهم وإن كان غير صحيح في نفسه.

لأنا نقول: قد بينا أنهم لا يريدون بذلك إلا المجاز، فلا يعتد بهذا البناء.