جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص122
[.
] إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا ” (1).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل قال لامته: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال: ” عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا ” (2).
وفي دلالتهما على مطلوب الشيخ نظر، لأن القول بالصحة على تقدير تقديم العتق إنما هو مع التصريح بلفظ التزويج، وهو منتف في الروايتين، فإن قوله: أعتقتك وجعلت مهرك عتقك ليس فيه صيغة تزويج، والمتنازع فيه ما إذا أتى بلفظ العتق والتزويج معا لكنه قدم العتق، وأحدهما غير الآخر.
وقال جماعة: إنه لو قدم العتق على التزويج يقع لازما، لأن هذا الكلام واحد، والكلام إنما يتم بآخره، فلا يقع العتق بدون التزويج، كما لو قال: اعتقك وعليك خدمة سنة فإنه يقع العتق ويلزم الخدمة.
ولما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: ” جائز ” (3).
لا يقال: لا دلالة في الرواية على المطلوب، لأن الجواب فيها الجواز والمتنازع فيه اللزوم، ولأنها خالية عن ذكر التزويج، فما دلت عليه لا قائل به.
لأنا نقول: المتعارف في مثل هذا الجواز إرادة الصحة، لأن السؤال إنما هو عن حكم هذا العقد من حيث صحته وفساده، فإذا أجيب بالجواز كان معناه الصحة لا محالة، وهذا شائع شهير.
(1) التهذيب 8: 201 حديث 709، الاستبصار 3: 210 حديث 759.
(2) الفقيه 3: 261 حديث 1244، التهذيب 8: 201 حديث 710.
(3) الكافي 5: 476 حديث 3، التهذيب 8: 201 حديث 707، الاستبصار 3: 209 حديث 757.