پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص119

[.

] لعدم استقرار ملكه فإنها تصير حرة معه.

وأما وجوب تحقق المهر قبل العقد فممنوع، ولم لا يجوز أن يكتفى بمقارنة العقد، وهو هنا كذلك، فإن المهر المعتق وهو يقارن العقد، سواء تقدم التزويج أو تأخر.

والدور غير لازم، لأنا نمنع توقد العقد على المهر، نعم يستلزمه ولا ينفك منه.

والعقد على الأمة جائز في نفسه، وهي صالحة لأن تكون مهرا لغيرها، فلم لا يجوز جعلها أو جعل فك ملكها مهرا لها، ولو سلمنا منافاة هذه المسألة للأصول، فقد ورد النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام على وجه لا يمكن رده فوجب المصير إليها، وتصير أصلا بنفسها كما صارت ضرب الدية على العاقلة أصلا، ثم هنا مباحث.

لأنه إما أن يشترط قبولها أو لا، وإما أن يكتفي بقوله: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله: أعتقت أو لا، وإما أن يعتبر تقديم النكاح أو لا.

الأول: ذكر المصنف في اشتراط القبول إشكالا، ومنشؤه: من أنه عقد نكاح فاشترط فيه القبول كسائر العقود اللازمة، لأن العقد في عرف أهل الشرع هو أنه مركب من الايجاب والقبول.

لا يقال: هي في حال إيقاع العقد رقيقة فكيف يعتبر قبولها.

لأنا نقول: هي في حكم الحرة، حيث أنها مع تمامه تصير حرة فرقيتها غير مستقرة، ولولا ذلك امتنع تزويجها من رأس.

بل قد يقال: إن الواقع من المولى هو القبول، لأن إيجاب النكاح إنما يكونمن طرف الزوجة، فيعتبر وقوع لفظ من طرفها يكون به تمام العقد.

ومن أن المستند في شرعية هذا العقد هو النقل المستفيض، وليس في شئ منه ما يدل على اعتبار القبول.

والأصل في الباب ما فعله النبي صلى الله عليه وآله