پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص116

[ ولو كانا لإثنين فاعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا على رأي اختارت، ] كما يثبت الخيار للامة إذا أعتقت وهي تحت غير من هو عبد لمولاها، كذا يثبت إذا أعتقت تحت عبده، للاشتراك في المعنى، لعموم الأخبار الدالة على ثبوت الخيار، وكذا لو اعتقا معا.

قوله: (ولو كانا لإثنين فاعتقا معا دفعة، أو سبق عتقها، أو مطلقا على رأي اختارت).

إذا كان العبد والأمة المزوجان لإثنين فاعتقا معا دفعة تخيرت الأمة لعمومالأخبار الدالة على ثبوت الخيار هنا.

وعلى القول بأنها إذا أعتقت تحت حر فلا خيار لها فالخيار هنا منتف، لأن الفرض أن عتقها وعتقه حصلا في زمان واحد، فلم يصادف حريتها عبوديته.

أما لو سبق عتقها على عتقه فإن لها الخيار قطعا، بخلاف ما لو سبق عتقه على عتقها، فإنها لا تتخير إذا أعتقت، إلا على القول بأنها تتخير إذا أعتقت تحت حر.

وهذه الأحكام كلها ظاهرة بعد ما سبق بيانه، لكن في عبارة المصنف مناقشات: احداها: إن حكم ما إذا تقدم عتقها قد سبق بيانه، وكذا حكم ما إذا تقدم عتقه، بل قد سبق ما يدل على حكمه بطريق أولى، وهو ما إذا أعتقت فلم تختر حتى عتق العبد، فإعادة ذلك عري عن الفائدة.

الثانية: إن الإشارة بقوله: (على رأي) إلى الخلاف في تخيرها تحت الحر، فإن أراد به التعلق بقوله: (مطلقا) أوهم أن ما قبله لا خلاف فيه، لأن تخصيص هذا بذكر الخلاف مع إدراج المسألتين اللتين قبله معه في جملة واحدة، وجعل الجواب عن الجميع واحدا يشعر بانتفاء الخلاف فيهما، ولا يستقيم عوده إلى الجميع: لأن الثانية لا خلاف فيها، ولا عوده إلى الأولى، والثالثة خاصة، لأن ذلك الغاز، وكما يتخرج حكم هاتينعلى هذا الخلاف، فكذا حكم ما إذا زوج عبده أمته واعتقهما دفعة، مع أنه لم يتعرض لذلك فيما سبق، ولا ريب أن نظم العبارة في ذكر الخلاف غير حسن.