پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص107

[.

] على الفور من الأحكام الخفية التي لا يطلع عليها إلا الأفراد من الناس، فلو لم يكن الجهل عذرا لا نتفت فائدة شرعية هذا الخيار، لأن المطلوب به الارتفاق العام، ومع الجهل فالتأخير لا بد منه، والتالي معلوم البطلان.

وثالثها: الفرق بين الأمرين، أعني جهل أصل الخيار، وجهل فوريته، فيبطل بالتأخير في الثاني دون الأول.

ووجهه: إن فائدة شرعية هذا الخيار إنما تحصل لعامة المكلفين أن لو بقي الخيار مع جهالة ثبوته، إذ لا يقصر ممن لا يعلم الحكم أصلا، لخفاء مثل هذا الحكم غالبا، ومع الجهل لا طريق إلى إيقاع الفسخ بحال فلا يكون مقدورا عليه حينئذ، بخلاف جهل الفورية فإن الضرر يندفع بعلم أصل الخيار، فلا دليل على بقائه مع التأخير.

ولأن التأخير مع العلم بالخيار يشعر بالرضى عادة، فإن الكاره للشئ شديد الحرص على التخلص منه إذا تمكن، ولأن تأخير الفسخ مع القدرة عليه والعلم بالخيار ينافي معنى الفور قطعا، فيمتنع بقاؤه مع جهل الفورية، وهذا الاحتمال أقواها.

والظاهر أن التأخير للنسيان مسقط، لثبوت التقصير بالتأخير إلى أن طرأ النسيان.

أما الاكراه فإن بلغ الالجاء كأنه وضع واضع يده على فم الزوجة فمنعها من الاختيار، فإنه عذر.

ولو خوفت بما يخاف منه عادة، ففي عد ذلك عذرا احتمالات، ولو كانت غائبة اختارت عند بلوغ الخبر، ولو كانت منفردة ففي عد تأخيرها إلى أن تصل إلى الزوج أو من تشهده على فسخها مع مبادرتها إلى ذلك احتمال.

ولو ادعت الجهل بالعتق صدقت بيمينها مع إمكان صدقها، إذ لا يعلم ذلك إلا من قبلها.

وقريب منه ما إذا ادعت الجهل بأصل ثبوت الخيار، ولو ادعت الاكراه فالمتجه مطالبتها بالبينة، لإمكان اقامتها على ذلك.

ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قول المصنف: (احتمل السقوط) يريد به