پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص104

[ ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف.

] قوله: (ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف).

اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للامة إذا أعتقت والزوج حر، فقال الشيخ في النهاية (1)، وابن الجنيد (2)، والمفيد (3)، وابن البراج (4)، وابن إدريس (5)، والمصنف في المختلف (6) وغيره (7): إن لها الخيار.

وقال في المبسوط (8)، والخلاف (9): ليس لها.

والأصح الأول، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: ” أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت ” (10).

ورواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: ” إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت وإن كانت تحت حر أو عبد ” (11)، وقريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام (12)، وغير ذلك من الأخبار (13).

(1) النهاية: 476.

(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 565.

(3) المقنعة: 77(4) المهذب 2: 216.

(5) السرائر: 305.

(6) المختلف: 565.

(7) التحرير: 2: 24.

(8) المبسوط 4: 258.

(9) الخلاف 2: 228.

مسالة 134 كتاب النكاح.

(10) التهذيب 7: 341 حديث 1394.

(11) التهذيب 7: 342 حديث 1401.

(12) التهذيب 7: 342 حديث 1400.

(13) التهذيب 7: 341 حديث 1399.