جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص97
[.
] وتبعه ابن البراج واورد أن العقد الأول قد بطل، لشرائه النصف، فكيف يصير صحيحا بالاجازة، وأنه قد وقع أولا برضاه ولم يتجدد له ملك فلا يتوقف على إجازته (1).
وأجاب المحقق ابن سعيد في النكت بأن المراد إيقاع البيع على النصف الثاني، فكأنه قال: إلا أن يشتري النصف الآخر من البائع ويرضي مالك ذلك النصف بالعقد، فتكون الاجازة له كالعقد المستأنف، ويكون الألف في قوله: (أو) سهوا من الناسخ، أو يكون بمعنى الواو، ولا يخفى ما في هذا التأويل من البعد، والقول بحلها بالعقد أبعد.
وقال المصنف في المختلف في تحقيق كلام الشيخ: والوجه عندي أن الإشارةبذلك إلى العقد الأول وبطلانه في حق الشريك ممنوع (2)، ويضعف بأنه لا معنى للرضى بالعقد حينئذ من مالك النصف مع لزوم التبعيض.
الثالث: حلها بإباحة الشريك، وهو قول ابن إدريس (3)، لأن الإباحة شعبة من الملك، لأنها تمليك للمنفعة، فيكون حل جميعها بالملك.
ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في جاريه بين رجلين دبراها جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لصاحبه قال: ” هو له حلال ” (4).
وهذا القول محتمل إلا أن المنع أحوط: لتوهم تبعض السبب.
الرابع: حلها متعة إذا جرى بين الشريكين مهاياة على خدمتها، وعقد عليها متعة في نوبة الشريك الآخر بإذنه، لاختصاصه بمنفعة تلك المدة، وليس بشئ، لأن منفعة البضع لا تدخل في المهاياة، ولا تخرج بذلك عن التبعيض.
(1) المهذب 2: 219.
(2) المختلف: 568.
(3) السرائر: 306.
(4) الفقيه 3: 290 حديث 1380، التهذيب 7: 245 حديث 1067.