پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص95

[ ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك.

ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها، فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف، وكذا لو حللها، ] لنفسه بالإذن له في ذلك، أو ملكه إياها بعد الابتياع له.

وفائدة قوله: (إذا ملكها) أن قوله: (فالعقد باق) وقع جوابا عن ثلاث مسائل، فلو اقتصر على قوله: (وإلا بطل) لاقتضى ثبوت البطلان في المسائل الثلاث، إذا قلنا إن العبد يملك، وليس كذلك، لأن شراءها إياه لمولاه لا ينافي النكاح على حال، إذ المنافي دخولها في ملكه على ما قررناه.

قوله: (ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك).

لا ريب أنه إذا تحرر بعض المملوك جرت على ذلك البعض أحكام الحرية، من حصول المملوك وتوابعه من البيع والشراء والتملك والتمليك.

فإذا اشترى هذا زوجته المملوكة بمال اكتسبه ببعضه الحر واختص بملكه ملكها لا محالة، وانفسخ النكاح بدخولها في ملكه.

وإن اشتراها بمال مشترك بينه وبين المولى كالحاصل بكسبه كله، فإن يملكمنها بقدر نصيب الحرية، لأن الشراء إنما ينفذ في قدر نصيبه من الثمن، وينفسخ النكاح أيضا، لأن ملك البعض يقتضي فسخه بالنسبة إليه، وحينئذ فينفسخ كله، لأن النكاح لا يجامع الملك أصلا ولا يتبعض، لظاهر قوله تعالى:

(إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم)

(1).

قوله: (ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها، فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف، وكذا لو حللها).

(1) المؤمنون: 6.