جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص93
[.
] الزوج البضع بغير عوض فلا يجب عليه المعوض بعد.
ومن أنها كمفوضة البضع لاشتراكهما في إخلاء العقد عن ذكر المهر، وقد ملكت بضعها قبل الدخول فيجب لها مهر المثل بالدخول على الزوج، لأن موجب المهر إنما يتحقق بعد العتق، وإن طلق وجب المتعة، وإن مات أحدهما قبل الدخول فلا شئ.
الثالث: أن يكون العتق بعد الدخول مع التسمية، فأما النكاح فعلى ما سبق، وأما المهر فمنشأ الاشكال فيه من تكافؤ الاحتمالات، فإنه على القول بكونه إباحةتلغو التسمية.
وعلى القول بكونه عقدا يحتمل عدم وجوب شئ، لأنها إذا لم يجب لها شئ بالعقد والدخول لا يجب لها شئ بعد ذلك، ولأن المهر لو وجب لوجب للسيد، وهو ممتنع هنا.
ويحتمل الوجوب، لأن النكاح الصحيح والوطء المحترم يمتنع خلوهما من المهر، وقد ورد في الأخبار الأمر بإعطائها شيئا، وأما الذي يجب أهو المسمى أم مهر المثل؟ فيه إشكال ينشأ: من وقوع العقد صحيحا، وقد تضمن التسمية فيستصحب حكمها.
ومن أن التسمية على القول بإلغائها لا حكم لها، فيجب مع الدخول مهر المثل على السيد، لأن ذلك عوض الوطء المحترم، هذا إذا لم يكن قد أعطاها شيئا.
أما مع الاعطاء فالمناسب أن لا يجب غيره، ولا يخفى أن بعض هذه المقدمات في موضع المنع.
الرابع: الصورة بحالها لكن لا تسمية هنا، والاشكال هنا في بقاء النكاح، وفي ثبوت مهر المثل على السيد وعدمه.
هذا تحرير المسألة، وأما تحقيقها فإن أكثر دلائل هذه المسألة مدخولة والمتجه عدم وجوب شئ إلا إذا حصل العتق قبل الدخول، فإنهيحتلم وجوب مهر المثل على الزوج، ويحتمل على التسمية وجوب المسمى إما على السيد أو على الزوج.