جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص92
[.
] هذه المسائل من أحكام تزويج السيد عبده من أمته، وتحريرها: إنه إذا تجدد عتقهما بعد التزويج تخيرت في إبقاء النكاح وفسخه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فإن اختارت الفسخ فلا بحث، وإن اختارت الاجازة فإما أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد سمى لها مهرا في العقد أو لا، فهذه أحوال أربعة.
وفي حكمها بالنسبة إلى بقاء النكاح وثبوت المهر إشكال، هذا هو الظاهر من العبارة فإنه ذكر الخلاف في كون هذا التزويج عقدا أو إباحة، ثم ذكر الخلاف في وجوب المهر وعدمه، ولم يذكر متعلق الاشكال فيناسب عوده إلى جميع ما ذكره، ويمكن تعلقه بالمهر خاصة لقربه، وتحقيقها في مباحث: الأول: إذا اعتقا قبل الدخول مع التسمية وأجازت، ومنشأ الاشكال في بقاء النكاح من كونه عقدا، وقد أجازته بعد العتق فيبقى.
ومن أنه إباحة تابعة للملك فيزول بزواله، ومنشؤه في المهر قريب من ذلك، فإنه على القول بكونه إباحة لا مقتضى للمهر والتسمية لاغية.
وعلى القول بكونه عقدا يحتمل العدم، لامتناع ثبوته، لاستلزام المحال، وهو ثبوته للسيد على نفسه فتلغو التسمية.
ويحتمل الثبوت، إما بناء على القول بوجوبه على السيد للامة بالعقد، أو إجراءهذا العقد بالنسبة إلى المهر مجرى العقد الفضولي إذا منعنا من وجوبه على السيد، لكن الوجوب على الزوج لا محالة.
ويحتمل وجوب مهر المثل إلغاء للتسمية، فبالدخول يجب مهر المثل على الزوج.
الثاني: الصورة بحالها ولم يسم مهرا، والحال في بقاء النكاح كما سبق.
وأما الاشكال في المهر فمنشاؤه من أنه لم يجب في الابتداء فلا يجب بعد ذلك، وقد استحق