جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص91
[ ولو اعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال.
] يستحيل كون العوض لغير مالك المعوض، وتحمل الرواية على الاستحباب المؤكد لما فيه من جبر قلبها ورفع منزلة العبد عندها، وهذا أقوى، ويليه على الاستحباب الأمر باعطاء درهم أو طعام، إذ لو وجب لكان الواجب إما المسمى أو مهر المثل بالدخول، وهو خلاف المنصوص.
فإن قيل: فيلزم خلو النكاح عن المهر في العقد والدخول معا.
قلنا: لما امتنع ثبوته هنا لم يكن عدم وجوبه محذورا، وليس ذلك بأعجب من الجناية فإنها توجب الأرش، إلا إذا جنى العبد على سيده فلا شئ وإن عتق، وكذا اتلاف المال موجب للضمان إلا هنا.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الشارح الفاضل ولد المصنف بنى القول بالوجوب على مقدمات آثار التكلف ظاهرة عليها، وزعم أنه متى منعت احداها لا يتمالوجوب (1)، وليس كما قال، لأن منها أن المملوك لا يملك على المولى شيئا، ولو منعت هذه لم يمتنع القول بالوجوب، بل كان القول به حينئذ أظهر.
ثم أرجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن المصنف تردد في كون تزويج السيد عبده أمته عقدا أو إباحة، ثم ذكر الخلاف في وجوب إعطائها شيئا، ولا شك أن الوجوب لا يأتي على كل من القولين، بل إنما هو على القول بكونه عقدا، إذ لا خفاء في عدم الوجوب على تقدير كونه إباحة، فكان الأحسن أن يقول: فعلى القول بكونه عقدا فهل يجب إعطاؤها إلى آخره.
قوله: (ولو اعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال).
(1) إيضاح الفوائد 3: 146.