جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص88
[.
] بالايجاب والقبول.
ومن احتمال كونه إباحة، فيكفي فيه الايجاب من السيد، كما في كل إباحة.
ووجه الأول صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: ” يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة.
ويعطيها ما شاء من قبله أو قبل مولاه، ولا بد من طعام أو دراهم ونحو ذلك ” (1).
وجه الاستدلال به أنه عليه السلام سماه نكاحا والنكاح هو العقد، وأمر باعطاء شئ، ولا يجب المهر إلا في العقد دون الإباحة.
فإن قيل: (قد) إنما تدخل على الأفعال، وصيغ العقود إنشاءات.
قلنا: لا يمتنع دخولها على لفظ الانشاء من حيث أنه صورة الفعل، ولا شك أنه إن امتنع دخولها على العقد امتنع دخولها على الإباحة لاشتراكهما في الانشاء.
فإن قيل: على تقدير كونه عقد لا يجزئ: أنكحتك، وقد حكم عليه السلام بإجزائه فلا يكون عقدا.
قلنا: المسؤول عنه هو إنكاح السيد، وهو ما يكون معتبرا من جانبه.
أما القبول فليس بمسؤول عنه، فإنه يجوز وقوعه من جانب العبد، وتسمية هذا نكاحا يستلزم اعتبار القبول، فيكون ذلك كافيا في الدلالة عنه.
وكذا رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام الماضي إنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال: ” لا يحل له ” (2).
وجه الاستدلال به أنه عليه السلام نفى حل الوطء بالتحليل من دون التزويج، فانحصر الحل في العقد، لأنه لا واسطة في حل الفرج بين العقد والملك.
ووجه الثاني صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن قوله الله تعالى:
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)
قال: ” هو أن يأمر
(1) الفقيه 3: 285 حديث 1354.
(2) التهذب 7: 244 حديث 1062، الاستبصار 3: 137 حديث 495.