جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص86
[.
] بالسوية، وتقرر بين الأصحاب أن ذلك إذا أذنا في النكاح معا أو لم يأذن واحد منهما.
فأما إذا أذن أحد الموليين ولم يأذن الآخر فإن الولد لمن لم يأذن خاصة، وقد يستدل له وراء النص – فإنه قد ذكره بعض الأصحاب وإن لم نقف عليه – بأن من أطلق الإذن لمملوكه في التزويج قد أقدم على فوات الولد منه، فإنه قد يتزوج بمن ليس برقيق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصه.
أما إذا استويا في الإذن وعدمه فلا أولوية لأحدهما على الآخر، ولا يخفى أن هذا إذا لم يجز العقد الذي لم يأذن، أو أجازه وقلنا: إن الاجازة جزء السبب، ولو قلنا: إنها كاشفة يلزم القول بكون الولد لهما.
فعلى هذا لو اشترك أحدهما بين اثنين، فأذن مولى المختص وأحد المشتركين دون الآخر، ففي اختصاص من لم يأذن به منهما إشكال ينشأ: من إطلاق قولهم: إن الولد لمن لم يأذن من الموليين خاصة، فإن مقتضاه اختصاص من لم يأذن من المشتركين بالولد، لوجود المقتضي للملك في حقه وانتفائه عمن سواه.
ومن أن النماء يجب أن يكون تابعا للأصل، خرج منه ما أخرجه دليل، وهو هنا ورود النص وإطباقهم على اختصاص من لم يأذن، حيث يكون العبد لمالك واحد، وكذا الأمة، فيبقى ما عداه على الأصل.
فعلى الثاني هل يكون للجميع أجرا بهذه الصورة على الأصل، أم للمشتركين خاصة، لأن النص واطلاق الأصحاب لا يتناولهما؟ كل محتمل.
وقد أورد على هذا ما إذا تعدد كل من مولى العبد ومولى الأمة، وأذن أحد الفريقين دون الآخر، فإن الحكم باشتراك الجميع هنا، لعدم القطع بأن مرادهم بذلك ما إذا اتحدالموليان، واستبعاد الاختلاف في الحكم مع انتفاء الفرق لا يخلو من شئ، والحكم بانفراد من لم يأذن مع التعدد يستلزم شمول المتحد والمتعدد، فيلزم اختصاص من لم يأذن في صورة النزاع، وللتوقف في ذلك كله مجال.