جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص82
[.
] ومستنده ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام: في مملوكة أتت قوما وزعمتأنها حرة، فتزوجها رجل منهم فأولدها ولدا، ثم إنه أتاهم مولاها، فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرت الجارية بذلك، فقال: ” تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه “.
قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال: ” يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده “.
قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه، فقال: ” فعلى الإمام أن يفديه ولا يملك ولد حر ” (1).
وقد نص جماعة منهم ابن إدريس على وجوب قراءة حر بالرفع والتنوين على أنه صفة لولد، وقالوا: إن قراءته بالجر وهم (2).
وأنكر ابن إدريس فك الإمام الولد من سهم الرقاب، لأنه ولد حر على ما صرح به في الرواية، فكيف يشتري من سهم الرقاب، وهو كلام وجيه، وليس في الرواية ما ينافيه.
وأنكر المصنف في المختلف الاستسعاء ووجوب الأخذ من بيت المال (3)، وهو صحيح في موضعه، لأنه دين يجب الانتظار به إلى اليسار، ولا يجب أداؤه من بيت المال،نعم يجوز، لأنه من المصالح، وحمل الأمر بالسعي الوارد في الرواية على الاستحباب بعد الطعن في سندها.
ورد إنكار ابن إدريس بأن المدفوع إلى المولى عوض عن رقبة من شأنها أن تقوم وتزال يد المولى عنها، فدخلت تحت قوله تعالى:
(وفي الرقاب)
(1) التهذيب 7: 350 حديث 1429، الاستبصار 3: 217 حديث 790.
(2) السرائر: 305.
(3) المختلف: 566.