جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص81
[.
] بكر فنصف عشر قيمتها ” (1).
ويمكن تنزيلها على أن العشر ونصف العشر في المسؤول عنها مطابق لمهر المثل، فيكون حينئذ حجة للقول الثاني.
وهنا أحكام يتم البحث بها: الأول: لو دفع الزوج المهر المسمى إليها فعلى ما اخترناه يستعيده، لأن المهر باق على ملكه، وإن تلف كان في ذمتها يتبعها به إذا أعتقت، وكذا على القول الثالث.
أما على القول بلزوم المسمى فلأنه مضمون عليه إلى أن يصل إلى السيد أو وكيله، فإن تلف قبل ذلك غرم للسيد بدله، ويتبعها بالتالف إذا أعتقت وأيسرت.
وقول المصنف: (فإن كان قد دفع المهر.
) في حيز قوله: (وقيل)، وليس مختاره، وقد صرح بفتواه قبل القول حيث قال: (ويلزم المهر)، فإن المتبادر منه المسمى وإن كان السياق يقتضي وجوب المهر المذكور في الصور السابقة، وذلك مهر المثل.
إلا أن الشارح الفاضل (2)، وشيخنا في شرح الارشاد صرحا بأن مراد المصنف بالمهر في هذه المسألة المسمى وفي التي قبلها مهر المثل.
ولا ريب أن قوله: (فإن كانقد دفع المهر إليها استعاده) يتخرج على قول المصنف أيضا، إلا أن ما بعده لا يتخرج، فلذلك جعل كلامه في حيز (قيل).
الثاني: الولد حر، لأنه نسب لاحق للأب فيتبعه في الحرية، وقد صرح بحريته في الرواية السابقة أيضا.
وقال الشيخ في النهاية (3)، وابن البراج (4): إن الولد رق وعلى الأب فكه بقيمته يوم سقط حيا، وعلى المولى دفعه إليه، ومع اعساره يستسعى في القيمة، فإن امتنع فداهم الإمام من سهم الرقاب.
(1) الكافي 5: 404 حديث 1، التهذيب 7: 349 حديث 1426، الاستبصار 3: 216 حديث 787.
(2) إيضاح الفوائد 3: 142.
(3) النهاية: 477.
(4) المهذب 2: 476.