پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص79

[ وكذا لو ادعت الحرية فعقد، ويلزمه المهر، وقيل العشر مع البكارة، ونصفه لا معها، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده، فإن تلف تبعها والولد رقوعليه فكه بقيمته يوم سقط حيا، وعلى المولى دفعه إليه.

فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن امتنع قيل: يفديهم الإمام من سهم الرقاب.

] ولا فرق عندنا بين كون الزوج عربيا أو أعجميا، ولا شك أن على الأب قيمته للمولى، لأنه نماء ملكه، وعليه أيضا ضمان ما يحدث عليها بسبب الحمل والولادة.

وإنما تعتبر القيمة وقت سقوطه حيا، لأنه وقت الحيلولة، ووقت إفراده بالتقويم، ووقت الحكم عليه بالمالية لو كان رقا، وقد دلت الرواية على ذلك، وسيأتي إن شاء تعالى.

ولا يخفى أن المهر الواجب هنا هو مهر المثل، لعلمه بعدم صحة العقد فلا يجب المسمى.

قوله: (وكذا لو ادعت الحرية فعقد ويلزمه المهر، وقيل: العشر مع البكارة ونصفه لا معها (1)، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده، وإن تلف تبعها والولد رق وعليه فكه بقيمته يوم سقط حيا، وعلى المولى دفعه إليه.

فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن امتنع قيل يفديهم الإمام من سهم الرقاب).

هذه صورة ثالثة لهما، وتحقيقها: إن الأمة لو ادعت الحرية فعقد عليهاالنكاح، وهو شامل لما إذا كان لا يعلم حالها وادعت كونها حرة الأصل، فيبني على الظاهر، ولما إذا كان يعلم أنها كانت مملوكة لكن ادعت تجدد الحرية، وفي جواز التعويل بمثل ذلك على مجرد قولها نظر، وقد تردد فيه شيخنا في شرح الارشاد.

(1) ذهب إليه ابن الجنيد، كما نقله عنه فخر المحققين في الايضاح 3: 142.