جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص71
[ والولد رق إن كان أبواه كذلك، فإن كانا لمالك فالولد له، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، إلا أن يشترطه أحدهما أو يشترط الأكثر فيلزم، ] إذا عرفت ذلك فمقصود المسألة إنا إذا جوزنا للمولى أن يأذن لعبده في النكاح بشرط أن يصرح للمرأة بكون المهر في ذمته، فنكح كذلك، ثم اشترته الزوجة بالمهر بعد الدخول بطل العقد، أي: البيع، لأن تملكها إياه يستلزم براءة ذمته، لامتناع أن يستحق المولى في ذمة مملوكه مالا، لأنه وذمته ملك له فكيف يعقل أن يستحق على مالهمالا؟! وحينئذ فيخلو البيع عن العوض فيبطل للزوم الدور.
ووجه جواز الإذن كذلك أن العبد يمكن ثبوت الدين في ذمته بدليل أنه يتبع بعوض المتلفات.
ووجه العدم أن ذمته مملوكة للسيد، فلا يمكن شغلها بشئ من الديون، ولزوم عوض المتلفات للضرورة حذار من ضياع الأموال لا يقتضي أن يكون ذمته كذمة غيره يمكن شغلها بالديون اختيارا.
قوله: (والولد رق إن كان أبواه كذلك، فإن كانا لمالك فالولد له، ولو كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، إلا أن يشترطه أحدهما، أو يشترط الأكثر فيلزم).
لا خلاف في أن الولد إذا كان أبواه رقين يكون رقيقا، فإن كانا لمالك واحد فالولد له لا محالة، وإن كان كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، لأنه نماء ملكهما لا مزية لأحدهما على الآخر.
وليس كذلك الولد في باقي الحيوانات، بل هو لمالك الأم.
والفرق بينها وبين الآدمي في ذلك وراء النص والاجماع ثبوت النسب المقتضي للتبعية، وسيأتي فيما بعدفي الأخبار مما ينبه على ذلك إن شاء الله تعالى.