جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص58
[ ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم تنكح الأمة.
] وقد يعتذر له بأنه أراد بذات العيب ما عدا الرتقاء فلا تدافع، لكن قد يسأل عن الفرق بينهما وبين غيرها من ذوات العيوب، فيجاب بأن الرتق مانع من الوطء قبلا، فمطلوب النكاح وهو الوطء قبلا معه منتف، بخلاف نحو الجنون والجذام والبرص، وهو ضعيف، ومنقوض بالرتق والعمى والعرج والافضاء.
قوله: (ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم ينكح الأمة).
ينبغي أن يقرأ مفلسا بالتخفيف ليشمل من كان غير قادر على المهر ولم يحكم بتفليسه.
وفقه المسألة: إنه متى كان غير قادر على طول الحرة لفقره أو للحجر عليه بالافلاس، فوجد حرة ترضى بمهر مؤجل إلى أجل يتوقع القدرة عليه عند حلوله، والمهر الذي رضيت به لا يزيد على مهر أمثالها، لم ينكح الأمة عند المصنف ووجب عليه نكاحها، لأنه مستطيع للحرة حينئذ.
وفي الحكم نظر ينشأ من هذا، ومن أنه شغل الذمة بالدين الموجب للمطالبة عند الحلول.
وقد لا يصدق رجاؤه في حصول الملاءة ضرر بين، وقد ورد في الدين أنه ” هم بالليل ومذلة في النهار “.
وقريب من ذلك ما إذا وجد من يبيع منه نسيئة ما يفي بصداقها، أو وجد من يستأجره بأجرة معجلة تفي به أو يقرضه ذلك، وعدم الوجوب في هذه المسائل كلها قوي، فيجوز نكاح الأمة.
فرعان: أ: المال الغائب لا يمنع نكاح الأمة، لأن صاحبه ملحق بالفقير، ولهذا يجوز له أخذ الزكاة.
فلو وجد من يبيعه نسيئة إلى أجل، يغلب على الظن وصول المال الغائب عند