پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص55

[] وربما بني الوجهان على الوجهين في أن الرتقاء والقرناء لو كانتا تحته هل يمنع من نكاح الأمة، حيث لا يقدر على غيرهما، وليس ببعيد، لأن خوف العنت في الموضعين على حد سواء.

الثانية: أن يقدر على حرة كتابية، فإن قلنا بالمنع من نكاحها مطلقا جاز نكاحالأمة، وإن جوزناه دواما أو متعة فوجهان: وجه الجواز: إنه سبحانه جعل الشرط في الآية أن لا يستطيع نكاح المؤمنات، وقد وجدها هنا، ولأن مباشرة الزوجة ومخالطتها مما تعم به البلوى، وتجنبها لكفرها مما تعظم مشقته.

ووجه المنع: إنه لا يخشى العنت حينئذ، ولو كانت الكتابية تحته منع من الأمة، وكذا مع القدرة عليها، والآية خرجت مخرج الغالب، فإن الغالب أن المسلم إنما يرغب في المؤمنات.

وفي الوجه الأول قوة، والحجة ظاهر الآية فإنها خالية عن المعارض.

الثالثة: أن يقدر على حرة غائبة عن بلده غيبة بعيدة، فإنه إذا خاف العنت في مدة قطع المسافة، أو كان بحيث يلحقه مشقة شديدة عادة بالخروج إليها وفي إحضارها عنده جاز له نكاح الأمة دفعا للحرج، وإلا لم يجز.

الرابعة: أن يقدر على هرمة جدا، أو صغيرة أو مفضاة كذلك.

وضابطه أن لا يتيسر الاستمتاع بها، ففي جواز الأمة حينئذ وجهان، أصحهما الجواز، إذ لا فناء في هذه ولا استغناء بها، ويحتمل ضعيفا المنع، لصدق استطاعة نكاح المؤمنة.

أما لو قدر على مجنونة ففي الجواز تردد، وجه المنع إمكان الاستمتاع، ووجهالجواز حصول الشرط إذ ليست بمؤمنة.

الخامسة: أن يقدر على حرة غلت في المهر إلى حد الاسراف، وظاهر عبارة المصنف تشمل ما إذا كان ذلك مهر مثلها لكنها لا يليق بحاله، بحيث يعد تزويجه بها بذلك المهر إسرافا في حقه مع قدرته على المهر.