جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص52
[ متمتعا بها ما لم يطلقها.
ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا، ] مجنونة، أو متمتعا بها ما لم يطلقها).
لا ريب أن العقد على مملوكة الغير تصرف فيها، فيمتنع الحكم بحله شرعا بحيث يعد عقدا شرعيا يترتب عليه أثره إلا بإذن المولى، ذكرا كان أو أنثى، متعة كان النكاح أو دواما على خلاف ضعيف في أمة المرأة في المتعة، وسيأتي الكلام عليه إنشاء الله تعالى.
يدل على ذلك بعد الاجماع قوله تعالى:
(فانكحوهن بإذن أهلهن)
(1)، وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: ” نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة ” (2) والأهل عام في الرجال والنساء.
ويشترط أيضا إذن الزوجة الحرة إن كان للعاقد زوجة حرة، لتواتر الأخبار من طرق العامة (3) والخاصة (4) بالنهي عن نكاح الأمة لمن عنده حرة، وفي عدة أخبار اشتراط رضاها (5)، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحرة رتقاء أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة أو مجنونة، أو صغيرة، أو متمتعا بها.
وبين أن لا يكون كذلك، لاطلاق النصوص، فيتناول جميع من ذكر ما لم تطلق الحرة طلاقا بائنا أو رجعيا ثم تبين منه بانقضاء العدة فإنه حينئذ يسقط اعتبارها.
قوله: (ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا،
(1) النساء: 25.
(2) التهذيب 7: 257 حديث 1112، الاستبصار 3: 146 حديث 533.
(3) سنن البيهقي 7: 175.
(4) الكافي 5: 259 باب الحر يتزوج الأمة، التهذيب 7: 344 حديث 1408، الاستبصار 3: 242 حديث 866.
(5) الكافي 5: 463 حديث 3، التهذيب 7: 257 حديث 1112، الاستبصار 3: 146 حديث 533.