پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص39

[.

] الأجل توارثا (1).

وهذا وإن كان خلاف الظاهر، إلا أن الجميع بينه وبين ما تقدم لا يكون إلا بالخروج عن الظاهر، وإما الاستدلال بعموم الآية فقد بينا ما فيه.

الرابع: القول بأن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشترطه، فلو اشترط ثبت تبعا للشرط، لعموم قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” ولحسنة البزنطي عن الرضا عليه السلام في المتعة: ” إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن ” (2)، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: ” فإن اشترطت الميراث فإنهما على شرطهما ” (3).

وفرع على هذا لو شرطاه لأحدهما وأغفلا الآخر فيمكن ثبوته من الجانبين تغليبا من أحدهما، ولو شرطاه لأحدهما ونفياه عن الآخر فالاشكال مع احتمال بطلان شرط الإرث.

ويحتمل صحته وثبوت الإرث لهما، فيبطل اشتراط نفيه عن الآخر، والتفات الوجهين إلى أن الزوجية متى اقتضت الإرث وانتفت موانع الإرث المحصورة وجب أن يكون من الجانبين، وإلا انتفى من الجانبين.

ولا ريب في ضعف هذا القول، لأن ما ليس بسبب شرعا لا يمكن جعله سببا بالاشتراط.

والأصح اشتراط الإرث بالبيع ونحوه.

ويمكن تنزيل الروايتين بالحمل على إرادة الوصية باشتراط الإرث في عقدالمتعة، فيكون كالارث لا إرثا حقيقيا.

واعلم أن قول المصنف ” (ولا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا) يتضمن رد كل من القولين الثاني والثالث.

وفي قوله: (ولو شرطا إلى آخره) رد

(1) التهذيب 7: 265 ذيل الحديث 1144، الاستبصار 3: 150 ذيل الحديث 550.

(2) الكافي 5: 465 حديث 2، التهذيب 7: 264 حديث 1140، الاستبصار 3: 149 حديث 546.

(3) التهذيب 7: 264 حديث 1141، الاستبصار 3: 149 حديث 547.