جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص38
[.
] ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا.
الثاني: القول بالارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط، ولا يعتبر هذا القول إلا مع انتفاء موانع الإرث في النسب كالرق والقتل، فيكون المقتضي للارث هو مطلق العقد، أي الماهية لا بشرط شئ حتى لو شرط فيه عدم الإرث بطل الشرط كالدائم.
وهذا القول منقول عن ابن البراج (1)، ووجهه إنها زوجة قطعا، فيندرج في آية توارث (2) الزوجين عملا بعمومها.
ويضعف بثبوت المخصص، فإن الأخبار التي لا سبيل إلى ردها واردة بعدم التوارث في المتعة، وأن المستمتع بها كالأمة، وأنها مستأجرة، فكيف يكون العموم متمسكا.
الثالث: القول بالارث إذا لم يشترط سقوطه، فيكون المقتضي للارث هو العقد بشرط لا شئ، ولو شرطا ثبوته عند هذا القائل لكان اشتراطا لما يقتضيه العقد.
وهو اختيار المرتضى، وابن أبي عقيل (3)، ووجهه عموم الآية (4)، فإن اشترطاعدمه سقط، لعموم قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (5)، ولقول الباقر عليه السلام في موثقة محمد بن مسلم في المتمتعين: ” أنهما يتوارثان إذا لم يشترطاه، وإنما الشرط بعد النكاح ” (6).
وأجاب الشيخ عن هذا: بأن المراد به اشتراط الأجل، أي إذا لم يشترطا
(1) المهذب 2: 243.
(2) النساء: 12.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 561.
(4) النساء: 12.
(5) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(6) الكافي 5: 465 حديث 1، التهذيب 7: 265 حديث 1144.
الاستبصار 3: 150 حديث 550.