جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص35
[.
] وذلك في المتعة منتف، وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم.
ويحتمل ضعيفا الوقوع، وهو قول المرتضى (1)، لعموم لفظ النساء في قوله تعالى
(للذين يؤلون من نسائهم)
(2)، ودفع العموم بقوله تعالى:
(وإن عزموا الطلاق)
(3) فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه.
الثالثة: لا يقع بها لعان لنفي الولد، ولا للقذف.
أما الأول فظاهر لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا، ولا خلاف فيه، إنما الخلاف في وقوع اللعان للقذف.
فقال الأكثر كالشيخ (4)، وابن الجنيد، وأبي الصلاح (5)، والمحقق (6)، والمصنف: لا يقع، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: ” لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها ” (7).
ومثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (8)، ومتى ثبت الحكم في الحر فالعبد كذلك، لعدم القائل بالفرق.
وقال المفيد في الغرية، والمرتضى بالوقوع (9)، لأنها زوجة قطعا، للعلم بأنها ليست ملك يمين، وحل الوطء منحصر فيهما.
وكل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله
(1) نقله عنه فخر المحققين في الايضاح 3: 131.
(2) البقرة: 226.
(3) البقرة: 227.
(4) النهاية: 523.
(5) الكافي في الفقه: 298.
(6) شرائع الاسلام 2: 307.
(7) الفقيه 3: 347 حديث 1667، التهذيب 8: 188 حديث 653، الاستبصار 3: 373 حديث 1332.
(8) قرب الاسناد: 32.
(9) الانتصار: 115.