جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص33
[ ولو شرط الاتيان في وقت دون آخر لزمه، وكذا المرأة والمرات في المعين.
ويجوز العزل وإن لم تأذن، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان.
] بالعقود)
(1)، وبطلانه لوقوعه على خلاف القصد وجهان.
قوله: (ولو شرط الاتيان في وقت دون آخر لزم).
وجهه: إن ذلك شرط لا ينافي مقتضي العقد، لأنه قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما طلبا للاستتار، أو توفيرا لما سوى ذلك الوقت على باقي مطالبه.
قوله: (وكذا المرة والمرات في المعين).
أي: وكذا اشتراط الجماع مرة أو مرتين، ونحو ذلك في الوقت المعين، لمثل ما سبق، ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرتين بطل للجهالة.
قوله: (ويجوز العزل وإن لم تأذن، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان).
هنا مباحث: أ: يجوز العزل عن المرأة في هذا النكاح وإن لم تأذن قولا واحدا، لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام وفي مقطوعة ابن أبي عمير قال: ” الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره ” وشدد في إنكار الولد (2).
ب: إذا أتت بولد لحق به وإن عزل، لأنها فراش، والولد للفراش وقد تقدم في
(1) المائدة: 1.
(2) الكافي 5: 464 حديث 2، التهذيب 7: 269 حديث 1155، الاستبصار 3: 152 حديث 558.