پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص33

[ ولو شرط الاتيان في وقت دون آخر لزمه، وكذا المرأة والمرات في المعين.

ويجوز العزل وإن لم تأذن، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان.

] بالعقود)

(1)، وبطلانه لوقوعه على خلاف القصد وجهان.

قوله: (ولو شرط الاتيان في وقت دون آخر لزم).

وجهه: إن ذلك شرط لا ينافي مقتضي العقد، لأنه قد يتعلق الغرض بالاستمتاع في وقت دون آخر، إما طلبا للاستتار، أو توفيرا لما سوى ذلك الوقت على باقي مطالبه.

قوله: (وكذا المرة والمرات في المعين).

أي: وكذا اشتراط الجماع مرة أو مرتين، ونحو ذلك في الوقت المعين، لمثل ما سبق، ولو لم يعين الوقت بل أطلق المرة والمرتين بطل للجهالة.

قوله: (ويجوز العزل وإن لم تأذن، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه انتفى ظاهرا من غير لعان).

هنا مباحث: أ: يجوز العزل عن المرأة في هذا النكاح وإن لم تأذن قولا واحدا، لأن الغرض الأصلي منه الاستمتاع دون النسل، بخلاف الدوام وفي مقطوعة ابن أبي عمير قال: ” الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، إلا أنه إن جاء بولد لم ينكره ” وشدد في إنكار الولد (2).

ب: إذا أتت بولد لحق به وإن عزل، لأنها فراش، والولد للفراش وقد تقدم في

(1) المائدة: 1.

(2) الكافي 5: 464 حديث 2، التهذيب 7: 269 حديث 1155، الاستبصار 3: 152 حديث 558.