جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص19
[ الثالث: المهر، وهو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد.
] رواه أبو سعيد القماط عمن رواه عن الصادق عليه السلام قال: ” واتق موضع الفرج، لأن فيه عارا عليها وعلى أهلها ” (1) ولا يحرم ذلك للرواية المتقدمة، ولأنها مالكة أمرها، ومتى صح النكاح ترتب عليه أحكامه.
الثالث: يكره التمتع ببكر ليس لها أب، لأنه إذا كره مع وجود الأب بدون إذنه فمع عدمه بطريق أولى، ولما فيه من الضرر عليها بالعار، وقلة رغبة الازواج فيها.
ورواية حفص السابقة تدل على ذلك، فإن فعل لم يقتضها، لأن العيب به أشد، وليس محرما، لما ذكرناه في ذات الأب ولا يخفي أن موضع الكراهية ما إذا تمتع بها سرالاستهجان المتعة، فلا يكره بدونه لانتفاء المحذور.
واعلم أن قول المصنف: (ولا يقتض لو فعل وليس محرما) يتعلق بالمسألتين معا، وافتضاض الجارية وافتراعها: إزالة بكارتها.
قوله: (الثالث: المهر، وهو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد).
لما كان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع وإعفاف النفس أشد شبهة بعقود المعاوضات، وقد وقع التنبيه على ذلك في خبر عبيد بن زرارة بقول أبي عبد الله عليه السلام: ” فإنهن مستأجرات ” (2).
وفي خبر محمد بن مسلم حيث قال أبو جعفر عليه السلام: ” وإنما هي مستأجرة ” (3)، فلذلك كان ذكر المهر في العقد شرطا لصحته كسائر عقود المعاوضة، فلو وقع الاخلال به عمدا أو نسيانا بطل العقد إجماعا.
(1) التهذيب 7: 254 حديث 1096.
(2) الكافي 5: 452 حديث 7، التهذيب 7: 259 حديث 1120، الاستبصار 3: 147 حديث 538.
(3) الكافي 5: 451 حديث 5، التهذيب 7: 259 حديث 1121، الاستبصار 3: 147 حديث 539.