جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص18
[.
] عليها إلا بإذنه (1).
ومنع الصدوق (2)، وأبو الصلاح من العقد عليها بدون إذنه (3).
والأصح الأول.
لنا: إنها بالغة يجوز العقد عليها دائما فيجوز منقطعا، لأنه أحد النكاحين.
وما رواه سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: ” لا بأسبتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ” (4)، والتزويج صادق على المتعة فيعمها، لوقوعه في سياق ” لا “.
احتج المانع برواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال: ” إن العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ” (5).
وما رواه أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها فقال: ” لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك ” (6).
وجوابه: إن الخبر الأول يراد به التي لم تبلغ، جمعا بينه وبين غيره من الأخبار الدالة على جواز التمتع بالبكر وإن كانت بين أبويها، أو أن المراد به الكراهية كالذي بعده.
ويدل عليه ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بالبكر متعة قال: ” يكره للعيب على أهلها ” (7).
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي له أن لا يقتضها، فإن ذلك مكروه جدا، لما
(1) المهذب 2: 241.
(2) المقنع: 113.
(3) الكافي في الفقه: 299.
(4) التهذيب 7: 254 حديث 1095.
(5) الفقيه 3: 293 حديث 1394، التهذيب 7: 255 حديث 1099 الاستبصار 3: 145 حديث 527.
(6) التهذيب 7: 254 حديث 1098 الاستبصار 3: 145 حديث 526.
(7) الفقيه 3: 293، حديث 1293، التهذيب 7: 255 حديث 1102.