جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص17
[.
] بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام، إلى أن قال: فإن اتهمتها قال: ” لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة إن الله تعالى يقول:
(الزانيلا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)
(1).
وبما رواه محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر فقال: ” إذا كانت مشهورة بالزنا فلا تتمتع منها ولا تنكحها ” (2)، ولأنه لا يؤمن اختلاط المياه والأنساب.
ويلوح من كلام ابن بابويه وابن البراج أن كلا منهما مستقل بقوله غير قول الآخر.
والجواب إن الآية لا تدل على تحريم النكاح، والمشار إليه ب (ذلك) يحتمل كونه الزنا، وقد قيل: إن نكاح الزانية كان محرما في أول الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى:
(وأنكحوا الأيامى منكم)
(3).
وأما الخبران فإنهما محمولان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن الأول لا يدل على أزيد من الكراهية، لأن المفهوم من قوله: ” لا ينبغي ” هو ذلك.
وأما اختلاط المياه والأنساب فدفعه بأن الزاني لا ماء له، ومن ثم لم يكن المنع من الزنا شرطا.
الثاني: يكره التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه إذا كانت بالغة رشيدة، ومنع الشيخ من الافضاء إليها مع قوله بالجواز (4)، واحتاط ابن البراج بالمنع من العقد
(1) الكافي 5: 454 حديث 3، الفقيه 3: 292 حديث 1388، التهذيب 7: 269 حديث 1157.
الاستبصار 3: 153 حديث 560.
(2) الكافي 5: 454 حديث 6، التهذيب 7: 252 حديث 1087 الاستبصار 3: 143 حديث 513.
(3) ذهب إليه سعيد بن المسيب كما في التفسير الكبير 23: 151.
(4) النهاية: 490.