پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المقاصد فی شرح القواعد-ج13-ص12

[ الثاني: المتعاقدان ويجب كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية، فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات، وإسلام الزوج، وإيمانه إن كانت المرأة كذلك.

وتحرم الوثنية، والناصبية المعلنة بالعداوة، ] الصريحة في كل باب من الأبواب دون غيرها من ألفاظ المجاز والكنايات.

ولما كان النكاح موضع الاحتياط في نظر الشرع، لما عهد شرعا من كمال عناية الشارع بالاحتياط في الفروج، كان أولى بهذا الحكم من غيره.

وقد خالف جمع من الأصحاب في ذلك، فاكتفوا بصيغة المستقبل في الدوام كماسبق.

وكذا في المتعة تعويلا على رواية أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: ” تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه – إلى أن قال – فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك ” (1) الحديث، ولأن شرعية المتعة تسهيلا على المكلفين، فيناسبها التخفيف بتكثير العبارات.

وفي الدليل ضعف، لمنع سند الرواية، وأنه يلزم منها خلو العقد عن الايجاب، فإن نعم في جواب أتزوجك لا يكون إيجابا، لأنه قبول، ولا شئ من العقود اللازمة كذلك، والتسهيل لا يقتضي ذلك بخصوصه.

ولم يصرحوا بانعقاد المتعة بلفظ نعم، لكن القول الذي سبق في الدوام يطرد فيه بطريق أولى، والأصح أنه لا ينعقد بغير لفظ الماضي.

قوله: (الثاني: المتعاقدان، ويجب كونهما كاملين، وإسلام الزوجة أو كونها كتابية، فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات، وإسلام الزوج، وإيمانه إن كانت الزوجة كذلك.

وتحرم الوثنية، والناصبة المعلنة بالعداوة،

(1) الكافي 5: 455 حديث 3، التهذيب 7: 265 حديث 1145، الاستبصار 3: 150 حديث 551.